الجمعة، 11 أكتوبر 2013

أحكام نقض فى حق الدفاع الشرعى

أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى ". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها تعرض لدفاع الطاعنة فقال : " وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمة عن العرض والشرف فمردود بأنه من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكانت المتهمة قد أقرت بأقوالها بمحضر جمع الاستدلالات وباعترافها في النيابة العامة بأن المجنى عليه قد قام بمواقعتها كرهاً عنها وقام بتسجيل تلك المواقعة على شرائط كاسيت وأنه ج فعل المواقعة أكثر من مرة حتى انتهى منها وقام بعد ذلك بتحضير طعام العشاء ثم خلد إلى النوم الأمر الذى يبين منه بأن المتهمة لم تكن في حالة دفاع شرعى عن الشرف والعرض الواردة في نص المادة 249/2 من قانون العقوبات ويكون اعتدائها على المجنى عليه إنما كان انتقامًا منه بعد أن كان قد زال خطر الاعتداء على شرفها وعرضها من جانب المجنى عليه، وهو ما ينفى قيام حق الدفاع الشرعى في حقها والذى لم يشرع للقصاص أو الانتقام ، ويكون هذا الدفع في غير محله وترفضه المحكمة ". ويبين من ذلك أن المحكمة نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى رغماً عما أثبته واعتنقه من أقوال الطاعنة من أن المجنى عليه كان قد أوصد باب مسكنه بالمفتاح الذى أخفاه عنها وحال بينها وبين الخروج منه وأنها رتبت على ما قالته الطاعنة من نوم المجنى عليه زوال خطره ، دون أن يبين من الحكم أن المحكمة وزنت الظروف التى وجدت فيها الطاعنة بفعل المجنى عليه ، وهل كان مجرد نوم الأخير كافياً لكى تتمكن الطاعن من الخروج من مسكنه مع أن بابه لا يزال مغلقاً ومفتاحه مع المجنى عليه. ولما كان الأمر كذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ، ويستوجب نقضه والإعادة.
33316 72

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق