الجمعة، 11 أكتوبر 2013

العنصر الخاص فى جناية القتل

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . جريمة " أركانها " . قتل عمد . قصد جنائى .

لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل ودلل على توافرها بقوله " .... " . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن اعتراف المتهمة أنه إثر مشادة كلامية بينها وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بضربها على وجهها ، مما أثار غضبها وصممت على الانتقام منه وقتله فقامت بطعنه أثناء نومه بسكين وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب فضلاً عن طعنه في بطنه وهو موضع قاتل في جسده فزاد ذلك من خطورتها فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اعترفت المتهمة في التحقيقات بأنها قامت بطعنه بالسكين في بطنه بنية قتله وإزهاق روحه انتقاماً منه ومن ثم ، فقد توافر في حقها القصد الجنائى الخاص الذى تتطلبه جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادى المُسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تُبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون مقتضاها يجب أن يبّينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر نية القتل على ما سلف القول ، وكان ما أورده في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنة ، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفته ، ذلك أن ضرب المجنى عليه بسكين في بطنه مرة واحدة ، لا يفيد حتماً أن الطاعنة انتوت إزهاق روحه لاحتمال ألا لا تتجاوز نيتها– في هذه الحالة – مجرد التعدى خاصة وأن الثابت بالتحقيقات قولها أنها لم تكن تقصد قتله وإنما كان قصدها الدفاع عن نفسها وذلك خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنها قررت بذلك ، فإنه وبغض النظر عما ذهب اليه الحكم ، فإنه لا يغنى في ذلك ما قاله من أنها اعترفت أنها كانت تقصد قتله ، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه ويكشف عنه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في هذا الصدد .

54932 75

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق