الجمعة، 11 أكتوبر 2013

سلطة المحكمه فى تقدير توافر القصد الجنائى

قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .

من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية , وإذ كان ذلك , فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهم الملحة إلى المال لإنهاء ضائقتهم المالية وأن في قتل المجنى عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء – بلطة وسكين –وقام الأول باستدراجه إلى مكان ارتكاب الجريمة حيث كان كل من المتهمين الثانى والثالث في انتظاره حيث قاما بشل حركته وقام المتهم الأول بضربه بالبلطة والسكين وقام الآخران بطعنه بالسكين في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده ولم يتركوه حتى أيقنوا هلاكه وإزهاق روحه ثم قاموا بسرقة المبلغ النقدى الذى كان بحوزته .

23236 74

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق