الخميس، 10 أكتوبر 2013

حكم محكمة النقض فى ظرف سبق الإصرار فى جناية القتل العمد

سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار ، فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما أعزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ،
وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية حوالى ثمانية أيام في هدوء وروية وانتوى قتل أحد سائقى السيارات بعد استدراجه من الموقف ليتمكن من سرقة سيارته وأنه جهز لأداة القتل ما أحرزه من سلاح ...... لتنفيذ خطته التى عقد العزم عليها وقارف بالفعل جريمته ونفذ ما خطط له بهدوء وروية ،
وكان هذا ما اعترف به المتهم في التحقيقات وتأيد بأقوال الشاهد الأول ، الأمر الذى يكون ظرف سبق الإصرار قد توفر في حقه ، بما يضحى معه دفاعه في شأن عدم توافره وبأن القتل كان بسبب خلاف حول الأجرة هو دفاع قائم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ،
وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ولا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات ، بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .
ر  56397 س75

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق