الأحد، 13 أكتوبر 2013

أحكام النقض في جريمة النصب


الطعن رقم 1039 لسنة 21 مكتب فني 03 صفحة رقم 202 بتاريخ 20-11-1951 
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على ثبوتها في حق المتهم و أنه أرتكب جريمة التزوير في الورقة الرسمية [ شهادة تحقيق الشخصية ] عن قصد و علم و بنية استعمال هذه الورقة باعتباره هو صاحب الاسم المنتحل الثابت فيها ، و بين احتمال الضرر لصاحب الاسم الحقيقي [ أخيه ] فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها ، فلا يجدي هذا المتهم قوله إنه إنما أنتحل أسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعول .
=================================
الطعن رقم 1000 لسنة 22 مكتب فني 04 صفحة رقم 174 بتاريخ 01-12-1952
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هي أن المتهم أوهم المجني عليه و زوجته بقدرته على الاتصال بالجن و إمكانه شفاء الزوجة من العقم ، و أخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور و يقرأ التعاويذ ، و تمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الاحتيالية المشار إليها في المادة 336 من قانون العقوبات ، و تكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان في حقه . و لا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها و لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .
=================================
الطعن رقم 1365 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 711 بتاريخ 14-04-1953
الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب 
إن جريمة النصب باتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هي التي خدعت المجني عليه و حملته على تسليم المال للمتهم .
=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 45 مكتب فني 26 صفحة رقم 248 بتاريخ 17-03-1975 
إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن في عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من أقوال المجني عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهىء لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، و لم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الاحتيالية التي أستخدمها الطاعن و بين تسليم المجني عليه للمال ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني و تدبيره و إرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو أتفاق ، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر في الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد تردد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله ، فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 
=================================
الطعن رقم 0940 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 377 بتاريخ 28-12-1931
إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة . و لو أن بعض الأحكام جرت على أن إدعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات إدعاء الوكالة و عينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر و يدعى كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه . فإذا ذهب شخص إلى امرأة و أدعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شئ عينه لها فصدقته و أعطته إياه أعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة و حق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات . 
( الطعن رقم 940 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 ) 
=================================
الطعن رقم 1693 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 530 بتاريخ 25-04-1932
الابن الذي يسرق متاعاً لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية على أنه مالك لما باع إذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة 269 عقوبات فإن فعلته الثانية و هي البيع للغير الحسن النية تعتبر نصباً معاقباً عليه بالمادة 293 عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك و توصل بذلك إلى قبض مبلغ من المشترى الحسن النية على أنه ثمن المتاع المبيع له . 
( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/4/25 )
=================================
الطعن رقم 2419 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 610 بتاريخ 31-10-1932
يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا أصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته . فعسكري البوليس الذي يستولى بعد تنفيذه حكماً شرعياً على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات . 
=================================
الطعن رقم 2063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209 بتاريخ 20-11-1933
لأجل أن يكون البيع الثانى مكوناً لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلاً مانعاً من التصرف مرة أخرى ، إذ بهذا التسجيل وحده ، الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل ، تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل .
=================================
الطعن رقم 1373 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 340 بتاريخ 28-05-1934 
يعد من الطرق الاحتيالية إدعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض و استعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه و وضع لوحة على بابه و ارتداء ملابس بيضاء ، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور ، و ذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادى . 
=================================
الطعن رقم 0858 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 454 بتاريخ 01-04-1935 
إن مما يدخل في دائرة انتحال الصفات الكاذبة المنوه عنها بالمادة 293 عقوبات إدعاء شخص أنه موظف كبير بأحد فروع الحكومة على حين أنه موظف صغير ، لأن عبارة " موظف كبير " تحمل في ثناياها الإبهام بالنفوذ و علو الكلمة و مضاء الرأي إلى غير ذلك من الصفات و المزايا التي لا يتمتع بها الموظف الصغير . فإدعاء كل ذلك بغير حق يعد اتصافا بصفات غير صحيحة ، و الاتصاف بصفة غير صحيحة يكفى وحده لتكوين ركن الاحتيال و لو لم يصطحب باستعمال أي طرق احتيالية .
=================================
الطعن رقم 0868 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 463 بتاريخ 08-04-1935 
إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذ لصفة كاذبة . فإذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه و لو لم يستعمل شيئاً من الطرق الاحتيالية
 =================================
الطعن رقم 1288 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 480 بتاريخ 20-05- 1935 
إ ذا أخذ قاضى الإحالة بالوقائع التي تضمنها وصف التهمة المقدم من النيابة فيما يتعلق بجريمة النصب ، و من هذه الوقائع " أن المتهم الثاني أيد المتهم الأول فيما أوهم به المجني عليه من أنه قادر على استرداد مواشيه المسروقة " فلا يصح بعد هذا أن يصور القرار الواقعة على أنها مجرد وعد كاذب من المتهم الأول باستحضار المواشي لا يكفى وحده لتكوين جريمة النصب ما دام لم يصطحب بأي نوع من طرق الاحتيال لحمل المجني عليه على تصديق هذا الإدعاء . ذلك بأن هذا الوعد الصادر من المتهم الأول قد صحبه توكيد من المتهم الثانى بصحة مزاعم المتهم الأول . و تأييد لما أدعاه من القدرة على رد المواشي المسروقة . و مثل هذا التوكيد يعتبر قانوناً من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق المتهم فيما بزعمه من الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى كذب المتهم إلى مرتبة الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب .
=================================
الطعن رقم 1428 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 608 بتاريخ 08-06-1936 
إن مجرد الاستيلاء على نقود عن طريق التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه يعتبر نصباً معاقباً عليه بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات بغض النظر عما إذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف . فمن رهن منقولاً ليس له و لا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال أستوفى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب بمقتضى المادة المذكورة و لو لم يلحق المرتهن ضرر فعلاً بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول .
=================================
الطعن رقم 1440 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 609 بتاريخ 15-06-1936 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن زيداً المحجوز عليه له منزل عليه أوامر اختصاص مسجلة سابقة على سنة 1924 و قد رهن هذا المنزل بعد هذا التاريخ إلى شخص ما نظير مبلغ من المال قبض بعضه ، و أخفى أمر الحجز عن المجني عليه . و لكي يخفى أوامر الاختصاص أيضاً عن المجني عليه أستخرج شهادة من محكمة مصر الأهلية بخلو هذا المنزل من التصرفات و التسجيلات عن المدة من سنة 1924 لغاية سنة 1932 ، ثم زور في هذه الشهادة بأن محا رقم "4" من سنة 1924 و كلمة " أربعة " و جعلهما رقم " 1" و كلمة " واحد " فصارت بذلك سنة 1921 ، فهذا الذي أثبته الحكم كاف لاعتبار ما وقع منه طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة و هي أنه غير محجوز عليه ، و أن المنزل خال من التصرفات العقارية ، و أنه توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ من المال مما يجب عليه العقاب بمقتضى المادة 293 ع .
=================================
الطعن رقم 1700 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 29 بتاريخ 04-12-1939
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجني عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة في أحد البنوك " البنك البلجيكي " و أيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك و بأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه ، فأنخدع المجني عليه بذلك و سلمه المبلغ الذي طلبه منه ليكون تأميناً ، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب ، لأنه ما أدعاه المتهم للتأثير في المجني عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كان غير صحيح ، و الأوراق التي قدمها له ليدعم بها مدعاة إنما كانت مزورة . و بها تتحقق طريقة الاحتيال كما عرفها القانون . 
=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 609 بتاريخ 02-02-1942 
إن إذن الدفع متى كان مستوفياً لجميع الشروط الشكلية التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك بمعناه الصحيح فهو يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات و لو كان تاريخ إصداره قد أخر و أثبت فيه على غير الواقع ما دام هو بذاته ، حسب الثابت فيه ، مستحقاً للأداء بمجرد الإطلاع ، شأن النقود التى يوفى بها الناس ما عليهم ، و ليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه في حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان . و إذن فإصدار مثل هذا الإذن من غير أن يكون له رصيد قائم معاقب عليه قانوناً . 
=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 690 بتاريخ 22-06-1942
إن القول بأن انتحال شخص صفة الطبيب ليعالج المرضى مقابل أتعاب يتقاضاها منهم لا يكفى لعده مرتكباً جريمة النصب على اعتبار أن ذلك لا يكون سوى جريمة مزاولة مهنة الطب بغير حق ليس صحيحاً على إطلاقه ، فإنه إذا أستعمل المتهم ، لكي يستولى على مال المرضى ، طرقاً احتيالية لحملهم على الاعتقاد بأنه طبيب بحيث لولا ذلك لما قصدوه ليتولى معالجتهم كانت جميع العناصر القانونية لجريمة النصب متوافرة في حقه . و إذن فإن إدارة المتهم مستوصفاً للعلاج ، و ظهوره - و هو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر طبيب ، انتحاله شخصية دكتور أجنبي و تكلمه بلهجة أجنبية للإيهام بأنه هو ذلك الدكتور ، ثم انتحاله أسم دكتور آخر و ارتداؤه معطفاً أبيض كما يرتدى الأطباء ، وتوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها لإيهامهم بأنه يفحصهم ، و استعانته بامرأة تستقبلهم و تقدمهم إليه على أنه هو الدكتور - كل ذلك يصح اعتباره من الطرق الاحتيالية ، إذ هو من شأنه أن يوهم المرضى فيدفعون إليه أتعاباً ما كانوا ليدفعوها إلا لاعتقادهم بأنه حقيقة طبيب . 
=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 691 بتاريخ 22-06-1942
إن دفع المبلغ المحول به الطرد إلى مصلحة البريد هو بمثابة دفعه إلى شخص المحول، فيعتبر المحول أنه استولى على هذا المبلغ و لو كان المحول إليه قد أوقع الحجز عليه تحت يد مصلحة البريد قبل أن يتسلمه المحول منها . 
=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693 بتاريخ 19-10-1942 
إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدثه نفسه بأن يستغل شهواتهم و هوى أنفسهم و ينتهز فرصة ضعفهم و عدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة . و بمقتضى عموم النص يجب أن يدخل في متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية و العشرين سنة أو بلغها و مدت عليه الوصاية ، فلا يخرج عن متناولها القاصر الذي يتسلم أمواله بعد بلوغه الثماني عشرة سنة ليقوم بإدارتها ، فإنه ليس له أن يباشر إلا أعمال الإدارة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 29 من قانون المجالس الحسبية على أن يقدم عنها حساباً للمجلس الحسبي ، و إذ كان الافتراض غير وارد ضمن ما أجيز لهذا القاصر مباشرته بل كان محظوراً عليه كما هو محظور على الوصي بمقتضى نصوص القانون المذكور فإن المادة 338 من قانون العقوبات تكون منطبقة على من يستغل ضعفه و يحصل منه على سند بدين . 
=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693 تاريخ 19-10-1942
إن القانون يفترض في الجريمة المنصوص عليها في المادة 338ع - كما هو الشأن في سائر الجرائم التي قوامها أفعال في حد ذاتها مشينة و مزرية و مستنكرة - على المتهم بسن المجني عليه الحقيقية . و لا يسقط هذا الافتراض إلا إذا أثبت المتهم أنه سلك كل سبيل لمعرفة السن الحقيقية و أن أسباباً قهرية أو ظروفاً استثنائية هي التي حالت دون ذلك . 
=================================
الطعن رقم 1076 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 538 بتاريخ 04-12-1944 
إذا كانت واقعة الدعوى أن زيداً أتصل تلفونياً بالمجني عليه و أبلغه أن لديه تاجراً عنده كمية من الورق يرغب في بيعها و يطلب مبلغ أربعمائة جنيه ثمناً للطن الواحد منها ، و لعلم المجني عليه بحاجة المطبعة التي يديرها للورق أنبأ أصحابها بذلك فقبلوا و كلفوه إتمام الصفقة ، فأتصل بزيد فأفهمه بأنه على موعد مع صاحب الورق و أن هذا يشترط أن يتسلم كامل الثمن مقدماً ، فأعد هو نصف المبلغ و أصطحبه زيد إلى منزل قال إنه لذلك الصاحب ، و هناك تحدثاً مع هذا الصاحب في الأمر فتمسك بدفع الثمن كاملاً إليه عند تسليم الورق ، و طمأن المجني عليه إلى أنه سيكتب له قبل ذلك ورقة بالبيع ، فخرج هذا هذا لتدبير باقي الثمن ، و لما عاد به إليهما و أستوثق الصاحب من ذلك أخبره أنه ليس هو مالك الورق و إنما هو وسيط في البيع و أنه سيبعث خادمه ليستدعى المالك أو يحضر مفتاح المخزن ، و غادر الغرفة التي كانوا مجتمعين فيها ثم عاد قائلاً إنه أرسل الخادم فعلاً ، و لما أستبطأ المجني عليه الخادم إستصحبه هذا الوسيط و أركبه هو و زيداً في عربة إلى منزل زعم أنه منزل صاحب الورق ، ثم أدخل هو المنزل و خرج مدعياً أنه لم يجده و أنه سيبحث عنه في المكان الذي دله عليه أهل منزله ، و بعد أن نزل من العربة إلى مكان ثم إلى آخر بدعوى أنه يبحث عنه فيهما عاد فوقف بالعربة أمام منزل قال إن فيه مكتب البائع ، ثم طلب من زيد أخذ النقود من المجني عليه و مرافقته بها حتى يدفعاها معاً للبائع ثم يرجعا لتسليم المجني عليه صفقة الورق من مكان وجوده ، فأعطى المجني عليه زيداً ظرفاً به النقود فنزل به هذا من العربة و رافق الوسيط إلى المنزل ، و هناك تسلم منه المبلغ ثم هرب به بعد أن غافله و صعد في المصعد الكهربائي ثم خرج من باب آخر للمنزل - فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب بالنسبة إلى ذلك الوسيط . أما القول بعدم تكامل أركان هذه الجريمة بناء على أن تدخل زيد لم يكن من شأنه تأييد مزاعم الوسيط بل كان مجرد ترديد لتلك المزاعم ، و أنه من جهة أخرى لم يكن وليد أتفاق سابق بينهما - أما القول بذلك فقد كان يصح لو لم تكن واقعة الدعوى في غير الناحية التي بحثتها المحكمة - كما أثبتته بحكمها - تتوافر فيها الطرق الاحتيالية كما يتطلبها القانون . فإن الوسيط لم يتوصل للاستيلاء على مال المجني عليه بمجرد الأكاذيب التي صدرت منه ، بل إنه استعان بمظاهر خارجية خلقها ليدعم بها أكاذيبه ، تلك المظاهر التي انتهت بأن ألقى في روعه ، على الصورة الواردة في الحكم ، أنه لن يتسلم النقود بنفسه بل أن زيداً سيرافقه بها و يسلمها معه لصاحب الورق عند إتمام الصفقة ، مما كان له هو و ما سبقه من المظاهر أثره في خدع المجني عليه حتى صدقه . أما زيد فإنه ما دام الثابت بالحكم أنه كان حسن النية فيما وقع منه غير ضالع فى الجريمة مع الوسيط فلا شية عليه فيما فعل . 
=================================
الطعن رقم 1291 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 560 بتاريخ 11-12-1944 
إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الاحتيال . و الطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه و غشه ، و إلا فلا جريمة . و إذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذا أدانه في جريمة النصب على أساس " أن التصرف في مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية " - هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها . إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذي تمسك به المتهم . 
=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 657 بتاريخ 05-03-1945 
إذا كانت الواقعة الثابتة هي أن أحد المتهمين ذهب و معه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك و أوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه و قدم له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف ، و على أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، إذ أن المتهمين عملاً على الحصول على مال المجني عليه بطرق احتيالية أيد كل منهما الآخر في الأكاذيب المكونة لها . و لا يغير من ذلك أن المتهم الذي تحدث تليفونياً لم يؤكد في حديثه أنه هو وزير الأوقاف ما دام الثابت أنه تعمد أن يكون حديثه معه المجني عليه على صورة يفهم منها أنه هو الوزير . كما لا يغير منه أن يكون المتهم الذي حمل إليه الكتب لم يتصل به في بادئ الأمر بل أتصل ببعض الموظفين الذين يعملون معه ، إذ ما دام أن القصد كان توصيل الرسالة إلى المجني عليه فلا يهم أن يكون ذلك مباشرة أو بالواسطة . و كذلك لا محل للقول بعدم توافر ركن الضرر بحجة أن الكتب تساوى الثمن الذي طلب عنها لأنه يكفى لتكوين الجريمة احتمال وقوع ضرر ، و الضرر محتمل وقوعه هنا من محاولة تضليل المجني عليه و حمله على أن يشترى كتباً ما كان ليشتريها لولا التأثير الذي وقع عليه . 
=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 736 بتاريخ 11-06-1945
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم صادف المجني عليهما في الطريق العام و عرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهي باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع أنهما سبق استعمالهما ، و كان كل ما وقع منه في سبيل التأثير فيهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرد من أي مظهر خارجي يؤيده ، فلا عقاب . و خصوصاً إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أي تغيير بعد استعمالهما ، و المكان الذي حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقى في روع المشترى ثقة خاصة في البائع . 
=================================
الطعن رقم 1366 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 765 بتاريخ 15-10-1945
إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية . فإذا كان الحكم في إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم ، و هو تمورجى في المعزل الطبي الذي نزل فيه أخو المجني عليها ، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 53 قرشاً على زعم أنه ثمن للحقن لعلاج أخيها ، القول يكفى لبيان الطرق الاحتيالية . 
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 37 بتاريخ 22-11-1928
المادة 174 عقوبات واضحة في أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئاً من الأشياء المبينة فيها حتماً كان أو ورقة أو تمغة . أى أن يكون التقليد أو التزوير حاصلاً أيهما فى ذات الشئ من هذه الأشياء .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 37 بتاريخ 22-11-1928 لفظ الأختام الوارد في المادة 175 عقوبات ليس معناه أثر الأختام و طابعها بل ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها . و على ذلك لا تنطبق المادة 174 و لا المادة 175 علىمأقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة و أحكم وضعها و لحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة و باعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص . إنما تعتبر هذه الفعلة نصباً داخلاً تحت حكم المادة 293ع .
=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 164 بتاريخ 14-02-1929
لإمكان تطبيق المادة 293 عقوبات يجب إثبات أن المتهم أستعمل مع المجني عليه من الطرق الاحتيالية ما كان من شأنه غش هذا الأخير و تضليله . فلا عقاب على صراف أخذ نقوداً من شخص ليسعى له في نقل تكليف الأطيان التي أشتراها من أسم البائع إلى أسمه . لأن مجرد كون المتهم صرافاً لا يمكن اعتباره من الطرق الاحتيالية . إذ هذه هي وظيفته الثابتة و هو لم يتخذ له صفة كاذبة أو يأت عملاً إيجابياً من شأنه إيهام المجني عليه بنفوذ لا يملكه .
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931
إن الشارع إذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعاً من الاحتيال قائماً بذاته و مستقلاً عما يقع بالطرق الاحتيالية الأخرى المبينة بالمادة 293 عقوبات قد أشترط لاعتبار هذا التصرف نصباً معاقباً عليه بهذه المادة أن يكون المال الذي حصل التصرف فيه ليس مملوكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه . فإذا تصرف شخص في عقار كان مملوكاً له و سبق له التصرف فيه لشخص آخر فيختلف الحكم بحسب ما إذا كان حق الملكية السابق التصرف فيه قد أنتقل قانوناً إلى المتصرف له أولا أو لم ينتقل إليه . فإذا كان قد أنتقل بالتصرف الأول وقع التصرف الثاني في غير ملكه و وجب عقابه عليه بعقوبة النصب و إلا فلا . 
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931
إنه بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 1923 الخاص بالتسجيل أصبح عقد البيع لا ينقل ملك المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل . فإذا كان المشترى الأول لم يسجل عقده و باع البائع العقار مرة أخرى إلى شخص آخر و سجل هذا الشخص عقده فإن الملكية تنتقل إليه هو بالتسجيل و لا عقاب على البائع في هذه الحالة . و لا دخل لحسن النية و سوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشتريين الأول و الثاني كما لا دخل لحسن نية المشترى الثاني و لا لسوئها وقت شرائه لأن انتقال الملكية أصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطاً بالتسجيل وحده و لأن الأسبقية بين المتزاحمين أصبحت لمن انتقلت إليه الملكية فعلاً بالتسجيل . 
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-1931
توجد حالة أخرى غير ما ذكر آنفاً بالفقرة " 1 " يمكن فيها تصور وقوع النصب ، و هي حالة ما إذا أتفق البائع مع المشترى الأول بعقد لم يسجل بعد ثم أوهم المشترى الثاني فباع له و هو يعلم أن المشترى الأول على وشك تسجيل عقده قبل أن يدرك المشترى الثاني تسجيل عقده هو و أن هذا المشترى الثاني ستضيع عليه العين حتماً - في مثل هذه الصورة يكون البائع قد نصب على المشترى الثاني و لكن جريمته لا تكون مما تنطبق عليه العبارة الثانية من المادة 293 عقوبات و هي الخاصة بالتصرف في غير المملوك بل تكون من جرائم النصب العادية المنصوص عليها بالعبارة الأولى من المادة و لابد فيها من إثبات الطرق الاحتيالية . 

=================================
الطعن رقم 1072 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 27 بتاريخ 17-04-1930
إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفى فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة و لو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذي لجأ إليه المتهم - مهما كانت صورته - و تسليم الأشياء التي حصل الاستيلاء عليها رابطة السببية . فإذا أدعى شخص أنه مخبر في البوليس و استولى بهذا الإدعاء على مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن إدعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التأثير على المجني عليه فمجرد هذا الإدعاء الكاذب لا يكفى لتكوين جريمة النصب إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر في البوليس ما يحمل المجني عليه على إعطائه مالاً . 
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 259 بتاريخ 12-03-1931
إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجني عليه فيه " و هو محام " فصدقه فإن مجرد هذا الكذب الذي ليس من شأنه أن يجوز على مثله لا يكون الطرق الاحتيالية المراد بالقانون و لا يستوجب العقاب . 
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 259 بتاريخ 12-03-1931
يشترط فى جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب . فإذا ثبت أن المشروع الذي أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق و قد تم بالفعل فلا جريمة . 
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 259 بتاريخ 12-03-1931
إذا كان المجني عليه في تهمة نصب هو من رجال الدين و قد دفع المبلغ للمتهم على أن يقدمه رشوة لموظف لتأدية عمل فإن أخذ المتهم لهذا المبلغ لا يعتبر جريمة معاقباً عليها . لأن رجال الدين مفروض فيهم أنهم يعلمون أن الرشوة حرام ، فالمجني عليه هو الذي يكون قد تساهل في شأن نفسه و فيما يقتضيه مركزه من عدم تصديق ما قد يكون المتهم أوهمه به ، و لا يكون ذلك من قبل المتهم سوى مجرد كذب غير منتج للإجرام قانوناً . 
=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 866 بتاريخ 09-10-1980
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين قد نصت على أنه " و يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه " كما نصت المادة 44 من ذات القانون بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفاده أن هذه الجريمة لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي و القصد الجنائي العام و هو تعمد الجاني إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه دون اعتداد بما يكون قد دفع الجاني إلى فعله أو الغرض الذي توخاه منه لما كان ذلك ، و كانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجريمة ، إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم و هو ما تحقق في واقعة الدعوى . 
=================================
الطعن رقم 2061 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209 بتاريخ 20-11-1933
إذا عبر الحكم عن القصد الجنائي فى جريمة النصب بعبارة " بقصد النصب " فهذا التعبير و إن كان يصح أن يكون موضع انتقاد إلا أنه لا يصلح وجهاً للطعن على الحكم ما دام مراد الحكم ظاهراً و هو أن المتهم أرتكب الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه و حرمانه منه .
(=================================
الطعن رقم 1185 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 267 تاريخ 11-04-1929
أتهم شخص بأنه استولى على مبلغ من آخر موهماً إياه أنه في نظير هذا المبلغ سيبيعه قطعة من الأرض . و بعد كتابة عقد البيع و التأشير عليه من قلم المساحة أوهم المتهم المجني عليه بأنه مستعد للذهاب معه إلى المحكمة للتصديق على التوقيع على عقد البيع بشرط أن يدفع إليه المبلغ أولاً . ثم بعد دفع المبلغ إليه أمتنع عن الذهاب إلى المحكمة. و بعد إثبات هذه الوقائع رأت المحكمة تطبيق المادة 293ع على المتهم . لا محل للطعن على هذا الحكم بحجة عدم ذكره سوء القصد لأن سوء القصد مفهوم بالبداهة .
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 38 مكتب فني 20 صفحة رقم 69 بتاريخ 13-01-1969
لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجاني في جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً و هو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه و حرمانه منه . 
=================================
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .
( الطعن رقم 728 لسنة 36 ق ، جلسة بتاريخ 16-05-1966
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 595 بتاريخ 09-05-1966
يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1136بتاريخ 22-11-1966
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد إستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد إنصرفت إلى إعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه . 
=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667 بتاريخ 16-05-1967
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشئ من تلك الأرض ، و إنتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله . 


الطعن رقم 1275 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 170 بتاريخ 19-12-1949
إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الإحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات . 
=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 452 بتاريخ 21-03-1950
إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الإحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الإحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه و غشه بقصد سلب ماله ، فإن إضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه إستعمل طرقاً إحتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها . 
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 383 بتاريخ 06-03-1950 
إن مجرد إتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية ، فإذا كان المتهم قد إتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة 
336 ع . 
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 211 بتاريخ 27-11-1950
إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الإحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الإحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و إتفاق عليه .
-==============================
الطعن رقم 1075 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 535 بتاريخ 22-01-1951
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم إدعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما إنخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإتخاذ صفة غير صحيحة . 
=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 996 بتاريخ 26-05-1952
إن إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر إحتيال أخرى تعزز هذا الإدعاء .
=================================
الطعن رقم 1365 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 711 بتاريخ 14-04-1953
إن القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
=================================
الطعن رقم 0604 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1251بتاريخ 24-10-1955
إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الإحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر إحتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء . 
=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 752 تاريخ 21-05-1956
متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به و بنفس قيمة السند فإنخدع المجنى عليه و سلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الإحتيال فى جريمة النصب .
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 586 بتاريخ 03-06-1957
متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد إدعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً بإتجاره مع آخرين فإنخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الإحتيال كما عرفها القانون . 
=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 651 بتاريخ 10-06-1958
إذا كان مؤدى ما إستخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغى السداد و إنما أوهم الدائن برغبته فيه و دفع تأييداً لزعمه مبلغاً و وقع سندات بما يوازى قيمة باقى الدين و ذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين و بالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما إتخذه ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفى بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الإحتيالية .
=================================
الطعن رقم 1377 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 95 بتاريخ 19-01-1960
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق المتهم هى أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجنى عليها و ساومها على البيع و وصل إلى تحديد ثمن معين ، ثم إستعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات و كلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسة فإنخدعت المجنى عليها و سلمته الورقة - وهى تملك فيها جنيهين - فأخذها و هرب بها ، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم و صحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و يكون قضاء المحكمة الإستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يستوجب نقض الحكم ، و لما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم و لم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة .
=================================
الطعن رقم 2355 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 443 بتاريخ 07-05-1962
الطرق الإحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المكادى لجريمة النصب ، و إستعمال الجانى لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها " الطاعن الثانى و أدى ذلك بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية فى الجريمة .
=================================
الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206 بتاريخ 23-03-1964
يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الإحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الإحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .
=================================
الطعن رقم 695 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 612 بتاريخ 14-10-1963
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل . 
=================================
الطعن رقم 0728 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 636 تاريخ 16-05-1966
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الإحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق إحتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .)
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 595 بتاريخ 09-05-1966
يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1136بتاريخ 22-11-1966
التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد إستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد إنصرفت إلى إعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه . 
=================================
الطعن رقم 1889 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 667 بتاريخ 16-05-1967
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشئ من تلك الأرض ، و إنتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الإحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله . 
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 781 بتاريخ 12-06-1967
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم فى الدعوى المدنية و أقر للمدعى بطلباته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره المتهم فى هذا الصدد فى غير محله . 
===============================
الطعن رقم 1844 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1273بتاريخ 18-12-1967
إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . 
=================================
الطعن رقم 1994 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137بتاريخ 30-12-1968
إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول و الثانى إلى الإستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجنى عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير ، فإن ذلك يتوافر به ركن الإحتيال فى جريمة النصب كما هو معرف به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1851 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 88 بتاريخ 12-01-1970
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن إستعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة و عززها بدفتر و أوراق يحملها للإيهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمى و قام بحصر سكن المجنى عليهما بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما فى الإخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها و بعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذى يحمله معه و توصل بكل هذه الطرق الإحتيالية إلى الإستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر . فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح فى القانون . 
=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 416 بتاريخ 22-03-1970
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجنى عليهما و فحوى الإيصال المقدم من أحدهما و لم يستظهر الحكم فى جريمة التداخل فى وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن و التى تعتبر إفتئاتاً على الوظيفة إذ أن إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً فى الوظيفة ، كما لم يبين الحكم فى جريمة النصب علاقة السببية بين إتخاذ الصفة الصحيحة و بين تسليم المجنى عليهما النقود للطاعن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التى صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه . 
=================================
الطعن رقم 1625 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1212بتاريخ 13-12-1970 
إنه يعد من الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب ، أن يستعين المتهم فى تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه و عن مشروعه ، و نشره عن فتح حساب فى أحد البنوك تودع به الأموال التى يساهم بها فى مشروعه ، و إسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها و يتولى إدارتها ، و ذلك بتعدد أوجه نشاطها و إعداد مقر فخم لها ، لأن مثل هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور . 
=================================
الطعن رقم 1625 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1212بتاريخ 13-12-1970 
إن جريمة النصب تتوافر ، و لو كان فى مقدور الجانى أن يحقق ما إدعاه ، ما دامت نيته قد إنصرفت فى الحقيقة إلى الإستيلاء على مال المجنى عليهم ، دون القيام بما وعد به. ( الطعن رقم 1625 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0465 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 481 بتاريخ 20-06-1971
إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 234 بتاريخ 27-02-1972
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للإحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . فمتى كان إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء إستعمال وظيفته على النحو الذى وقع منه يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على أن مجرد إستخدام الطاعنين صفاتهم و مراكزهم الوظيفية - و هى حقيقة معلومة للمجنى عليه - فى الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً و إن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مقصدهم فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعنى الحكم ببيان تلك الصفات و المراكز الوظيفية و سنده فى إتخاذها دليلاً على توافر ركن الإحتيال ، فإنه يكون قاصر البيان عن إستظهار عناصر جريمة النصب التى دان الطاعنين بها . 
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 848 تاريخ 29-05-1972
متى كان الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى منذ البداية الوفاء الكامل بالمبلغ الذى أتفق عليه مع المجنى عليه ثمناً لبيعه سيارة و أنه أستعان بحقيبة أورى أنها ملأى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و التى ترقى بالكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحقيقها فى جريمة النصب ، و قد تمكن بما استعمله من طرق إحتياليه من الحصول على توقيع المجنى عليه على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنته هذا العقد من أن المجنى عليه أقر بقبضه الثمن كاملاً ، و بعد أن حصل الطاعن على هذا العقد بهذه الصورة استمسك به قبل المجنى عليه و طالبه بتسليم السياره . و لما كان حصول الطاعن على العقد قد جاء نتيجة ما اتخذه من طرق احتمالية و كان يرمى من الحصول عليه الإستيلاء على السيارة منه دون الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه - فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الطرق الاحتيالية يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0436 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 848 بتاريخ 29-05-1972
من المقرر أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب و أن استعمال الجانى إياها يعد من الأعمال التنفيذية .
=================================
الطعن رقم 0670 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-06-1972 
و إن كانت الطرق الإحتيالية تعد من و سائل النصب الا أنه يجب لتحقيق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و ما دامت محكمة الموضوع فى الدعوى المطروحة قد إستخلصت فى حدود سلطتها و بأسباب سائغة أن المشروع الذى عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن و عاونه المطعون ضده الثانى فى إتمامه - و هو صفقه شراء الطاعن للعقار - و الذى من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
=================================
الطعن رقم 0947 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1286بتاريخ 26-11-1972
إن مجرد إستخدام المتهم لوظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير و إن كان لا يصح عده نصباً ، إلا أنه متى إستعان بها و أساء إستخدامها ، فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر بذلك الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .
=================================
الطعن رقم 0947 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1286بتاريخ 26-11-1972
إن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . 
=================================
الطعن رقم 1559 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 213 بتاريخ 18-02-1973
لما كان التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة فإنه لا يجدى الطاعن ثبوت صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها . و من ثم فإن طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف و التزوير يكون غير منتج فى الدعوى و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابته .
=================================
الطعن رقم 1575 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 226 بتاريخ 19-02-1973
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
=================================
الطعن رقم 1575 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 226 بتاريخ 19-02-1973 
نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 236 من قانون العقوبات . كما أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . و لما كان يبين من المفردات أنه لم يرد بأقوال المجنى عليه أن الطاعن ليس مالكاً للمنزل الذى حرر له عقد إيجار عن إحدى شققه ، و أنه إنما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره من الشقة التى أجرها له بعد أن إستكمل بناءها فى تاريخ لاحق على تحرير العقد و التى لم يكن قد إستكمل بناءها وقت تحرير العقد . و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى و ما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد إستند إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت بالأوراق مما أدلى به هذا الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عما شابه من قصور فى إستظهار توافر أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 369 بتاريخ 25-03-1973
من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إذا إصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الإعتقاد بصحته ، و يدخل فى عداد هذه الأعمال إستعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه و المقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذى قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما ، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما إستناداً إلى تخلف ركن الإحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر ، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، يكون حكمها معيباً .
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 187 بتاريخ 14-02-1974
من المقرر أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين إنتحال أولهما صفة ضابط المباحث و الثانى صفة الشرطى السرى و التوصل بذلك إلى الإستيلاء على نقود المجنى عليه و هو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التى دانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . 
=================================
الطعن رقم 0128 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 187 بتاريخ 14-02-1974
من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد إفتئاتاً عليها و هو يتحقق بالإحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . و إذ كان ذلك - و كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد إنتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية و الإطلاع عليها فأخرجها له و تظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثانى و المتهم الثالث بضبط المجنى عليه و من معه و إصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذى حمله على الإعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم إتخاذ هذه الإجراءات قانوناً و هو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات . 
=================================
الطعن رقم 1395 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 53 بتاريخ 19-01-1975
جريمة النصب - بإستعمال طرق إحتيالية - لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته - لما كان ذلك - و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى إستعان بها المتهم فى تدعيم مزاعمه و لم يبين حقيقة الأوراق التى قدممها و التى قال الحكم عنها أن ظاهرها يؤيد ما زعمه للمجنى عليه و هل كانت صحيحة أم مزورة و هل رمى المتهم من تقديمها خداع المجنى عليه و حمله على تصديقه لسلب ماله و أثرها فى إتهام المجنى عليه بصحة الواقعة و تسليم المبلغ للطاعن بناء عليها مما يعيب الحكم بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه و الإحالة . 
=================================
الطعن رقم 1876 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 283 بتاريخ 01-03-1976
من المقرر أن من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوج المجنى عليها و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . 
=================================
الطعن رقم 0230 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 551 بتاريخ 24-05-1976
من المقرر أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه ، يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . 
=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 418 بتاريخ 23-04-1978 
لئن كان من المقر أن إستخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الإستيلاء على مال الغير لا يكفى - بمجرده - لتوافر أركان جريمة النصب ، إلا أنه متى أساء إستخدامها مستعيناً بها على تعزيز أقواله المكذوبة ، فإن ذلك من شأنه أن يخرج هذه الأقوال من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر به الطرق الإحتيالية التى تتحقق بها تلك الجريمة متى كان من شأن هذه الطرق إيهام الناس بأمر من الأمور المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات و توصل الموظف بهذا الإحتيال إلى الإستيلاء على مال المجنى عليه ، كما و أن إستعانة المتهم بشخص أو متهم آخر على تأييد إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات و الإعتقاد بصحتها ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب التى تقع بإستعمال هذه الطرق . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد أثبت فى حق المطاعنين ، و كلا الأولين قياس المساحة و الثالث معاون أملاك ، أنهم قد أساءوا إستخدام وظائفهم مستعينين بها على تعزيز أقوالهم و إدعاءاتهم المكذوبة بوجود مشروع كاذب - هو أنهم مكلفون من قبل الحكومة ببيع أراض لمصلحة الأموال الأميرية مسلمة إليها من مصلحة السواحل - كما و أنهم إستعانوا ببعضهم على تأييد هذه المزاعم فتدخل هذا البعض لتدعيمها ، و ذلك بكتابة الطلبات للمجنى عليهم و تحرير قسائم وهمية بالرسوم و الإنتقال لمعاينة الأراضى و الإيهام بقياسها و تثمينها ثم القيام بتحديدها ، و قد توصلوا - بهذا الإحتيال - إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التى دان بها الطاعنين ، كما هى معرفة به فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 614 بتاريخ 12-06-1978
إن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أنه يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه ، و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 614 بتاريخ 12-06-1978
من المقرر أن مجرد الأقوال - و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، هذا و أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإداعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب على الحكم - على هدى مما سلف - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا قصر فى هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم . الأمر الذى يعيبه بالقصور .
=================================
الطعن رقم 0555 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 896 بتاريخ 10-12-1929
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد و المكملة أسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم أولياء أمور التلاميذ الراغبين فى إجتياز المرحلة الإبتدائية بأن فى مكنة أبنائهم أن يلتحقوا بمدرسة الشعب الخاصة بالباجور بإعتبارها معتمدة من وزارة التربية و التعليم و أن يتقدموا عن طريقها لإمتحان الشهادة الإبتدائية و قاما بتحصيل مبالغ من المجنى عليهم بوصف أنها أقساط مدرسية مقابل إيصالات تحمل إسم هذه المدرسة على الرغم من إنتهاء الترخيص بها مما لا يمكن معه أن تصدر المنطقة التعليمية أرقام جلوس للدارسين فيها لأداء الأمتحان ، و كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن و آخر أوهما المجنى عليهم بمشروع كاذب فإنخدعوا به و توصلا بهذه الوسيلة من وسائل الإحتيال إلى الإستيلاء على المبالغ الموضحة بالأوراق من المجنى عليهم ، فإن ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ و يتوافر به ركن الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها جريمة النصب التى دين الطاعن بها كما هى معرفة به فى القانون . 
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927 بتاريخ 11-12-1978
إيراد الحكم أن المتهمة لم تقتصر على مجرد الأقوال فقط بوجود مشروعها التجارى الكاذب و ما ستحققه للمجنى عليهم من ورائه من أرباح وهمية زعمتها بل عززت ذلك بمظاهر خارجية و أفعال مادية تمثلت فيما تحلت به من مصاغ زائف و يضفى عليها مظهر ثراء كبار التجار فضلاً عن عرضها أقمشة مستوردة على أنها عينات لبضاعة وفيرة لديها تتجر فيها عن طريق إستيرادها من لبنان مما يعتبر طرقاً إحتيالية فى مفهوم المادة 336 من قانون العقوبات . 
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927 بتاريخ 11-12-1978
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهمة على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . 
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927 بتاريخ 11-12-1978
إن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . 
=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 927 بتاريخ 11-12-1978
من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقيق هذه الطرق فى جرمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . 
=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 565 بتاريخ 04-05-1980
يكفى لقيام جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المنصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة و لو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً ، فإذا كانت محكمة الموضوع كما هو الحال فى الدعوى الماثلة قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، و محصتها و إستخلصت منها و من ظروف تحريرها و غير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها إستخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا له حق التصرف فيها و أن ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، و إستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، و أنه قصد من ذلك سلب مال من أشترى منه فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى دان المتهم بها ، و لما كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم - فيما سلف - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى لها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن نطاق الإقتضاء العقلى و المنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصاً سائغاً ، فإن ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لدلالة حكم مرسى المزاد فى إثبات ملكيته للعقار ، لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . 
=================================
الطعن رقم 1805 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1005بتاريخ 01-12-1981
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بإستعمال طرق إحتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها . 
=================================
الطعن رقم 2626 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1982
أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . و كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . 
=================================
الطعن رقم 2626 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1982
نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . 
=================================
الطعن رقم 2626 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 52 بتاريخ 19-01-1982
لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل عليه على الإعتقاد بصحته ، و كان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها المتهم الأول و الطاعن و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم . 
=================================
الطعن رقم 5855 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 114 بتاريخ 18-01-1983
لما كان من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب و إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليه ، كما أن من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية - بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . 
=================================
الطعن رقم 5855 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 114 بتاريخ 18-01-1983
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق - و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و بالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى و الثالث - زواجاً حقيقاً جدياً ، فإن جريمة النصب لا تكون قائمة - حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد إستولوا منه على هدايا و مبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعاً من أن إشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج - ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد - بل يبقى العقد صحيحاً و يبطل الشرط . 
=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 540 بتاريخ 16-05-1932 
إن المادة 127 من قانون تحقيق الجنايات إعتبرت شهادة الشهود من ضمن الدلائل التى يبيح ظهررها الشروع ثانياً فى إتمام إجراءات الدعوى العمومية ما دامت المواعيد المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية لم تنقض بعد . فإذا كانت الواقعة هى واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير فكل دليل يقدم فى تهمة التزوير - الذى كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة بالذات للمتهم - يعتبر دليلاً جديداً على صحة تهمة النصب يبيح الرجوع إلى الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها . 
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 322 بتاريخ 30-04-1934
رد المبلغ الذى إستولى عليه المتهم بطريق الإحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها ، و إنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط . و هذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ، و لا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن فى الحكم بطريق النقض .
=================================
الطعن رقم 0786 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 303 بتاريخ 19-03-1934
إن قانون المرافعات الأهلى لم ينص " كما نص قانون المرافعات المختلط فى المادة 608 منه " على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المدين فى التصرف فى العقار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . و على ذلك فمن باع لآخر أطياناً محجوزاً عليها و تحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائياً . و كل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه إرتكب تدليساً مدنياً ، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 0799 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 310 بتاريخ 23-04-1934
إن المادة 293 من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغير بإتخاذ صفة غير صحيحة . فهى لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شىء مبيع ، دفع بعضه معجلاً ثم قام بسداد بعض الأقساط ، و لكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها ، لأن إتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه و إنما قصد به أخذ رضاء البائع بثمن بعضه مقسط و بعضه حال . و تكون العلاقة بين البائع و المشترى فى هذه الحالة علاقة مدنية محضة ، و ليس فيها عمل جنائى .
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 546 بتاريخ 03-02-1936
يكفى لتكوين جريمة النصب أن يتسمى الشخص الذى يريد سلب مال الغير بإسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الإستعانة على إتمام جريمته بأساليب إحتيالية أخرى 
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 34 بتاريخ 25-01-1937
إن مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة ، و التوصل بذلك إلى الإستيلاء عليها منه ، يكفى قانوناً لتحقق ركن الإحتيال فى جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة . و القول بإنعدام هذا الركن إستناداً إلى أن الحارس أمى و كان فى مقدوره التحقق من صحة السند الذى قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعى لا يصح عرضه على محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42 بتاريخ 08-02-1937
من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال فقد إرتكب الفعل المكون لجريمة النصب ، و جاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات . 
=================================
الطعن رقم 0883 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60 بتاريخ 22-03-1937
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادى أخرى خلاف المادة التى تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقة و أقل منها بكثير فى الأثر و فى تسكين الآلام و الأوجاع ، و يضع هذه الأقراص فى غلافات من الصفيح عليها علامة "باير" ، و يوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير ، و تمكن المتهم بهذه الطرق و الأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبيرين الذى حضره ، و إستولى على مبالغ بسبب ذلك ، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات .
=================================
الطعن رقم 0894 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 69 بتاريخ 26-04-1937
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه كانت بيده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا ، فتناول البائع كشوفاً و أخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً فى حين أنها كانت قد ربحت مائتى جنيه ، و كان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضاً وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة ، ثم أيد البائع فى قوله إن الورقة ربحت ثمانين قرشاً فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع و أخذ منه خمسة و سبعين قرشاً ، و بعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التى ربحتها الورقة ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب ، لأن الطرق التى سلطها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هى من الطرق الإحتيالية ، إذ أنها إقترنت بمظاهر خارجية هى تناول كشوف الأرقام الرابحة و التقليب فيها و الإستعانة بالغير فى إقناع صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى إنخدع فسلم الورقة إليه .
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 121 بتاريخ 20-12-1937 
الوساطة بين متعاقدين ليست فى حد ذاتها عملاً محرماً فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته فى إتمام عمل مهما عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة .
=================================
الطعن رقم 0987 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 171 بتاريخ 21-03-1938
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم مع آخر إتفقا على الحصول على سندين من المدعى بالحق المدنى لإختلاسهما إضراراً بموكلته المحرر لصالحها هذان السندان و المدعية معه أيضاً بالحق المدنى ، فإدعى الشخص الآخر لدى الوكيل أن السندين لازمان فى إجراء صلح بين موكلته و أخرى ، و بذلك تسلمهما منه ، ثم سلمهما بدوره إلى المتهم ، و لم يردهما بعد ذلك ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة النصب لخلوها من الطرق الإحتيالية ، إذ الحصول على السندين لم يكن بناء على طريقة من تلك الطرق بل كان نتيجة لمجرد الكذب من الشخص الآخر ، و إنما هى تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة لأن المدعى المدنى سلم السندين للشخص الآخر لإستعمالهما لمصلحة موكلته فى أمر معين فإختلسهما .
=================================
الطعن رقم 2324 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 328 بتاريخ 14-11-1938
يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة و لو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفاً . فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، و محصتها و إستخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكاً له و لا داخلة فى حيازته ، و أن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، و إستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، و أنه قصد من ذلك سلب مال من إشترى منه ، فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها .
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 465 بتاريخ 27-02-1939
إنه و إن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإداعاءات الكاذبة ، مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه ، لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، إلا أنه يدخل فى عداد الأعمال الخارجية التى يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إستعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متى كان ظاهرها يفيد أنها صادرة من الغير بغض النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا . فإذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم و إعتبرها مكونة لجريمة النصب هى أن المتهم تقدم إلى دائنه بسند مزور ممهور بتوقيعه و توقيع شخص آخر ، و أوهمه بصحة هذا السند و بأنه حرر بأصل الدين و الفوائد ليحل محل السند الأصلى الذى تحت يده هو ، و حصل منه بهذه الطريقة على السند الصحيح - فهذا الحكم لا يكون مخطئاً لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه ، بل هو من الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب ، إذ الكذب الذى أثر به على المجنى عليه حتى إستولى منه على السند الصحيح كان مقروناً بعمل آخر خارجى هو السند الذى تقدم به إليه على إعتبار أنه صحيح و كان التوقيع المنسوب لزميله عليه شاهداً له من غيره أقنع المجنى عليه بصحة الواقعة المزعومة .
=================================
الطعن رقم 1241 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 567 بتاريخ 29-05-1939
إن مجرد إدعاء الوكالة كذباً لسلب مال الغير يعد وحده وسيلة من الوسائل التى تتحقق بها قانوناً جريمة النصب .
( الطعن رقم 1241 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1397 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 525 بتاريخ 26-05-1941
إن القانون فى جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد فى نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم - مستعيناً ببعض السماسرة - أوهم المجنى عليهم برغبته فى أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان فى كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع - كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير فى حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها . 
( الطعن رقم 1397 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )
=================================
الطعن رقم 1114 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 643 بتاريخ 13-04-1942
إن ركن الإحتيال فى جريمة النصب لا يتوافر فقط بإستعانة الجانى فى تأييد أكاذيبه على المجنى عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزورة بل هو يكون متوافراً كذلك إذا إستعان الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه أن يؤيد مزاعمه . فإذا تظاهر المتهم بإتصاله بالجن و التخاطب معهم و إستخدامهم فى أغراضه ، و إتخذ لذلك عدته من كتابات و بخور ، ثم أخذ يتحدث إلى بيضة و يرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقى فى روع المجنى عليهم أنه يتخاطب مع الجن حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم فى قضاء حاجاتهم فإنه يعد مرتكباً لجريمة النصب . 
=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 691 بتاريخ 22-06-1942
للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تحرى حقيقة الواقعة المطروحة عليها . فإذا هى إستخلصت من ظروف الدعوى و ملابستها أن المتهم ، لكى يدرأ عن نفسه أنه إستولى بلا حق على مال مملوك للغير ، قد تصيد سندين على المجنى عليه لآخر حولهما إلى إسمه هو ليوهم أن ما حصل عليه بفعلته إنما كان جزءاً من دين مستحق له ، فإن ذلك من سلطتها ، و لا يقيدها التاريخ الذى أعطى للتحويلين . 
=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 130 بتاريخ 01-02-1943
إن إدعاء المتهم كذباً الوكالة عن شخص آخر ، ثم إستيلاءه على مال المجنى عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم ، يعد فى القانون إتخاذاً لصفة كاذبة بالمعنى الوارد فى المادة 336 ع ، و يكفى وحده فى تكوين ركن الإحتيال و لو لم يكون فيه إستعمال 0 لأساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الإحتيالية . فإن النصب بمقتضى هذه المادة كما يحصل بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب يحصل بإتخاذ صفة كاذبة و لو لم يكون مقروناً بطرق إحتيالية . 
=================================
الطعن رقم 0512 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 148 بتاريخ 08-02-1943
إنه لما كانت جريمة النصب بمقتضى المادة 336 عقوبات تقع بإتخاذ الجانى إسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة و لو لم يدعم ذلك بأى مظهر خارجى ، فإن إدانة المتهم فى هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجنى عليه إلا بإتخاذه صفة كاذبة ، تكون صحيحة و لو كان لم يقع منه ما يعتبر فى القانون من أساليب الغش و الخداع المعبر عنها فى المادة المذكورة بالطرق الإحتيالية . 
( الطعن رقم 512 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 393 بتاريخ 31-01-1944
متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجنى عليهم " تجار فى بيع الدقيق " بوصفه مخبراً بالتموين ، و كان يركب سيارة يطلق عليها " بوكسفورد " و هى فى شكل السيارات التى يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الطرق الإحتيالية . و على أنه إذا توصل الجانى إلى الإستيلاء على مال الغير عن طريق إتخاذه صفة كاذبة فقد وجب عقابه بمادة النصب و لو لم يصحب ذلك إستعمال طرق إحتيالية . 
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 409 بتاريخ 28-02-1944 
إن تنازل المجنى عليه فى جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة و لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية . 
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 409 بتاريخ 28-02-1944 
إن إتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الإحتيال الذى تتكون منه جريمة النصب و لو لم يكن مقترناً بطرق إحتيالية أخرى . فإتخاذ المتهم صفة تاجر ، و حصوله بناء على ذلك ، على جهازات الراديو التى إستولى عليها ، فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الإحتيال الذى تتطلبه المادة 366 ع . لأن ذلك منه يعد إتخاذاً لصفة غير صحيحة ، إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو إنتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك . 
=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 383 بتاريخ 10-01-1944 
إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح على إعتبار أنه أداة وفاء توفى به الديون فى المعاملات كما توفى بالنقود تماماً مما يقتضى أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع عليه . فإذا كانت الورقة قد صدرت فى تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر فلا يمكن عدها شيكاً بالمعنى المقصود . و ذلك لأنها ليست إلا أداة إئتمان . 
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 463 بتاريخ 24-04-1944
إن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال و الأدعاءات الكاذبة و لو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه ، بل يجب أن يكون الكذب قد إصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أقرض المجنى عليه مائتى قرش أعطاه منها مائة و خمسين و أحتجز الخمسين الباقية فائدة عن مبلغ المائتى قرش لمدة شهر واحد ، و تسلم من المجنى عليه شيكاً على بنك مصر بمائتى قرش مستحق الدفع فى تاريخ معين ، و لأمر ما رأى المجنى عليه أن يوقف صرف الشيك ففعل ، فجاءه المتهم مهدداً متوعداً بإبلاغ الأمر إلى النيابة و لم يزل به حتى ترضاه بكتابة شيك آخر بثلاثة جنيهات عوضاً عن الشيك الأول ، و عند محاولة قبضه حصل أيضاً التوقف عن الدفع ، فأعاد الكرة عليه ، و كان فى ظروف قاسية فخارت قواه تحت ضغط الحاجة الملحة و بتأثير الوعيد و التهديد بالشكوى للنيابة فرضى بما أوهمه به من أن يقرضه أثنى عشر جنيهاً بفائدة ثلاثة جنيهات على أن يحتسب منها الثلاثة الجنيهات قيمة الشيك الأخير و على أن يكون المبلغ بضمان زوجته ، و رضى هو و زوجته أن يوقعا على كمبيالة بإستلامهما مبلغ الخمسة عشر جنيهاً ، و قبل المجنى عليه أن يكتب للمتهم خمسة شيكات كل منها بثلاثة جنيهات وفاء للخمسة عشر جنيهاً ، و قبل الرجل و زوجته كل ما طلبه المتهم منهما رضوخاً لوعيده و بدافع الحاجة و آتقاء الفضيحة ، و كان يلوح لهما بأنه سيعطيهما مبلغ القرض عقب التوقيع على الأوراق فوراً ، فلما وقعا على الأوراق و وضعها فى جيبه أفهمهما أن المبلغ موجود فى بيته ثم أخذ يراوغ و يماطل و لم يحصل منه المجنى عليه على هذا المبلغ ، فإن هذه الواقعة لا تعتبر نصباً إذ المجنى عليه قبل التوقيع على السندات و الشيكات التى سلمها للمتهم تحت تأثير حاجته الملحة إلى النقود و تهديد المتهم له بشكواه للنيابة و لإعتقاده بأن النقود موجودة فى جيبه ، و ليس فيما أورده الحكم ما يدل على أن المتهم قد إستعان فى سبيل تأييد مزاعمه بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمله على الإعتقاد بصحتها . 
=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 24 بتاريخ 10-12-1945
يكفى لتحقق جريمة النصب أن يكون الضرر محتمل الوقوع .
=================================
الطعن رقم 1422 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 179 بتاريخ 17-06-1946
يجب فى جريمة النصب أن تكون الطرق الإحتيالية التى إستعملت مع المجنى عليه قوامها الكذب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناء على أنهما توصلا إلى الإستيلاء على المال من المجنى عليها عن طريق إيهامها بإحتمال مهاجمة اللصوص لها و سلب أموالها ، و الإستعانة فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى وقعت فى الجهة ، و كانت قد قالت فى حكمها ما يفيد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً و أن المجنى عليها كانت تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان ، فذلك لا تتوافر به الطرق الإحتيالية كما هى معرفة به فى القانون . 
=================================
الطعن رقم 2243 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 491 بتاريخ 09-02-1948
متى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، هى أن المتهم لم يتجاوز فى فعلته إتخاذ إسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت إعتقاد المجنى عليه بصحة ما زعمه ، و أن المجنى عليه إقتنع بذلك لأول وهلة ، فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوافر معه المعنى المقصود قانوناً من إتخاذ الإسم الكاذب فى باب النصب . ذلك لأن القانون و إن كان لا يقتضى أن يصحب إتخاذ الإسم الكاذب طرق إحتيالية بالمعنى الذى جاء به نص مادة النصب ، إلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف و إعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم ، و تقدير هذه الظروف و الإعتبارات من شأن قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0409 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 547 بتاريخ 20-04-1948
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهمين إستوليا على مبلغ من المال من المجنى عليه بأن قدما له قطعاً نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب و أوهماه أنها قطع ذهبية و رهناها إليه ضماناً للوفاء بالمبلغ سالف الذكر ، فهذه الواقعة يتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمتى النصب و الغش ، و ما دام القانون ينص على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد ، و ما دام لا يوجد أى مبرر للقول بإستثناء أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من الحكم المتقدم المقرر فى القانون العام ، فإنه يكون من الخطأ إعتبار هذه الواقعة غشاً تجارياً فقط .
=================================
الطعن رقم 0730 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 579 بتاريخ 01-06-1948
متى كانت الواقعة هى أن الشيك محل الدعوى بحسب ظاهره شيك بالمعنى القانونى، و أن التاريخ الذى يمله واحد بالنسبة إلى إصداره و إستحقاقه ، فإنه لا يجدى المتهم أن يثبت أن تحريره إنما كان فى تاريخ سابق ، فطلبه تحقيق ذلك لا يكون مستأهلاً رداً صريحاً .
=================================
الطعن رقم 2149 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 706 بتاريخ 21-12-1948
إن إستخدام الموظف وظيفته فى الإستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء إستعماله الوظيفة على نحو ما وقع منه يعتبر من الطرق الإحتيالية ، كما هى معرف بها فى باب النصب ، و إذن فإذا كانت المحكمة فى إدانة المتهم فى جريمة النصب قد جرت على قاعدة عامة هى أن مجرد إستناد الموظف إلى وظيفته فى الحصول على المال يعتبر فى ذاته نصباً ، فإنها تكون مخطئة و يكون حكمها واجباً نقضه .
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 890 بتاريخ 23-05-1949
ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى و أنه إنما كان يعمل على سلب المجنى عليه ثروته ، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هى إخلال بعقد مدنى .
( الطعن رقم 665 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 184 بتاريخ 21-02-1929
يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الإحتيالية التى قد يكون المتهم إستعملها مع المجنى عليه بياناً واضحاً و إلا وجب نقضه .
=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 379 بتاريخ 14-11-1929
متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على إستعمال المتهم لطرق إحتيالية أوهم بها المجنى عليه و توصل تحت تأثير الإيهام بها للإستيلاء منه على المبلغ المدعى بالإستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة .
=================================
الطعن رقم 0312 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 225 بتاريخ 05-02-19312 
جريمة النصب فى صورة البيع مرتين لا تتحقق إلا فى جانب المشترى الثانى و فى صورة ضياع ماله بسبب غش البائع له من جهة و حرمانه من العين المتصرف له فيها من جهة أخرى . أما المتصرف له الأول فلا يتصور قيام أية جريمة فى حقه . 
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 69 بتاريخ 13-01-1969
يتحقق الشروع فى النصب بمجرد البدء فى إستعمال وسيلة الإحتيال قبل المجنى عليه و لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن و المحكوم عليهما الآخرين أعدوا شيكاً مزوراً بمبلغ عشرة آلاف دولار مسحوباً على بنك أمريكا فرع سويسرا و إشتركوا فى عرضه للبيع على الشاهد الذى تظاهر بقبول هذا العرض و سارع إلى إبلاغ رجال مكتب مكافحة تهريب النقد بوزارة الداخلية الذين طلبوا منه مسايرة المتهمين و تقديم أحد المرشدين السريين لهم على أنه المشترى للشيك و أعدوا كميناً بأحد الفنادق لضبطهم . و بعد أن زودوا المرشد السرى بمبلغ من النقد المصرى بما يقابل قيمة الشيك و تم اللقاء بينه و بين المحكوم عليهما الآخرين فى الفندق ، قاموا بضبط أولهما و هو يسلم الشيك إلى المرشد السرى ، ثم بان لرجال الشرطة بعد الضبط أن الشيك مزور ، فإن ما حصله الحكم على الصورة السالفة البيان تتحقق به جريمة الشروع فى النصب كما هى معرفة فى القانون . 
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 69 بتاريخ 13-01-1969
الأصل أن مباشرة وسيلة الإحتيال بالفعل تعد شروعاً معاقباً عليه حتى و لو فطن المجنى عليه إلى إحتيال الجانى فكشفه و إمتنع عن تسليمه المال أو سلمه بالفعل و لكن لسبب آخر فى نفسه . و لما كان المجنى عليه فى هذه الدعوى حسبما وقفت وقائعها عنده هو المرشد السرى الذى لم يكشف أن الشيك مزور إلا بعد ضبطه و قد كان الغرص من عمل الكمين أصلاً هو ضبط الطاعن و زميليه متلبسين بجريمة التعامل فى نقد أجنبى ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحدد شخصية المجنى عليه الذى كان مقصوداً أصلاً بهذا الإحتيال للتحقق من مدى تأثير الطرق الإحتيالية فيه و إنخداعه بها ما دام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع و ما دامت الطرق الإحتيالية التى إستعملها الجانى من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد فى مثل ظروف المجنى عليه ، و ما دام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه . 
=================================
الطعن رقم 1860 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 183 بتاريخ 27-01-1969
جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف . 
=================================
الطعن رقم 1860 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 183 بتاريخ 27-01-1969
إذا كان يكفى لتكوين ركن الإحتيال فى جريمة النصب بطريق التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، و أن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف - و الوسيط كذلك - إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه و ليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً .
=================================
الطعن رقم 1860 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 183 بتاريخ 27-01-1969
لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذى تصرف فيه . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار و له بهذه المثابة أن يجمع بين طرفى العقد و يقتضى أجر الوساطة بينهما ، و لا يكلف مؤونه التثبت من ملكية البائع أو بحث مستنداته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد فى صحيح القانون إحتيالاً ، يكون قاصراً على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقاً لما إفترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . 
=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 951 بتاريخ 23-06-1969
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم أوهموا المجنى عليه بأن فى إستطاعتهم شفاءه من مرضه عن طريق تحضير الأرواح فى جلسات كان يعقدها الطاعن الأول فى حجرات مظلمة مستعيناً بالطاعن الثانى الذى يتظاهر بالنوم و يدعى كذباً بأن الجن قد تقمص جسده و ينتهز الطاعن الأول فرصة الظلام فيطلق فراشات تحوم حول الجالسين موهماً المجنى عليه بأنها ملوك الجن ثم يطلق إشارات ضوئية تسلب المجنى عليه إرادته كما يطلق البخور الذى يبيعه الطاعن الثالث إلى المجنى عليه بثمن مرتفع ، و كان الطاعن الأول يضع بيضة فى محلول حامض الخليك فتلين قشرتها ثم يشقها و ينتزع محتوياتها و يضع بداخلها مخلب طائر أو حيوان و أوراقاً مكتوبة برموزغير مفهومة و يعيد غلقها و بعد إضاءة الأنوار يكسر البيضة و يخرج ما بداخلها و يوهم المجنى عليه بأنه قد أخرج السحر الذى كان سبباً فى مرضه . و خلص الحكم من ذلك إلى أن ما قام به الطاعنون لا يدخل إطلاقاً تحت أى علم أو فن بل هو فى حقيقته دجل و شعوذة و أنهم تمكنوا بذلك من خداع المجنى عليه و إستولوا على ماله ، و ما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ و تتوافر به أركان جريمة النصب التى دان الطاعنين بها من طرق إحتيالية و رابطة سببية بين هذه الطرق و تسليم المال إليهم و القصد الجنائى . 
=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 457 بتاريخ 08-04-1979
من المقرر أن ركن الإحتيال المتطلب فى جريمة النصب يتوافر إذا إستعان الجانى بأى مظهر خارجى من شأنه أن يؤيد مزاعمه . لما كان ذلك ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى " أن المتهمة أوهمت المجنى عليهم بقدرتها على الإتصال بالجان و إمكانها من شفائهم من أمراضهم و إجراء العمليات الجراحية لهم دون آلام ، و توصلاً منها إلى ذلك أعدت بمنزلها حجرة مظلمة تطلق فيها البخور و إحتفظت ببعض الأحجبة و الأوراق و زجاجة على شكل كلب و إرتدت ملابس حمراء و وضعت فى رقبتها مسبحة طويلة " ، فإن هذه الأفعال يتوافر بها الطرق الإحتيالية المشار فى المادة 336 من قانون العقوبات و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 796 بتاريخ 08-11-1979
لا تتحقق جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه إلا بإجتماع شرطين " الأول " أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف و " الثانى " ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . و من ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه ، و ما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة- كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 
=================================
الطعن رقم 3286 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1035بتاريخ 21-11-1985
عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع. 
=================================
الطعن رقم 7906 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 289 بتاريخ 21-02-1985
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان من المقرر أن مجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستعملها الطاعن و باقى المتهمين و الصلة بينها و بين تسليم المجنى عليه للمال فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . 
=================================
الطعن رقم 5466 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 433 بتاريخ 20-03-1986
لما كان من المقرر أنه من إدعى كذباً الوكالة عن شخص و إستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن إنتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الإحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن إتخاذه كذباً صفة الوكالة عن زوجته و توصل بذلك إلى الإستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ، فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله ، لما كان ذلك ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه من طعنه من عدم علمه بواقعة إلغاء التوكيل الصادر إليه و من ضرورة تأكد المدعية بالحق المدنى من إستمرار قيام الوكالة ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ، و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 
=================================
الطعن رقم 5200 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 14-01-1987
لما كانت جريمة النصب هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف . لما كان ذلك و كانت جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال و الإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التى إستعان بها الطاعن فى تدعيم مزاعمه و التى حملت المجنى عليها تسليمه المبلغ ، كما خلت مدوناته من التدليل على أن السيارة التى تصرف فيها بالبيع للمجنى عليها غير مملوكة له و ليس له حق التصرف فيها ، فإنه يكون معيباً بالقصور . 
=================================
الطعن رقم 6852 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 475 بتاريخ 24-03-1987
لما كان الشارع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد ، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك . 
=================================
الطعن رقم 3282 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1004بتاريخ 18-11-1987
جريمة النصب وقتية تقع و تنتهى بمجرد وقوع فعل الإستيلاء و لذا يجب أن يكون جريان مدة إنقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت .
=================================
الطعن رقم 0999 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 737 بتاريخ 01-06-1988
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات ، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، و كان القانون قد نص على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك و كان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، و ما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .
=================================
الطعن رقم 17400 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-01-1990
من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الإحتيال الموجه إلى المجنى عليه لخداعه و سلب ماله ، فإذا لم يكن هناك إحتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة .
=================================
الطعن رقم 17400 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-01-1990
لما كان المقرر أيضاً أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائم على التصرف فى مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، و أن لا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، و أنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفى الإشارة معاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إدانة الطاعن الأول - على ما يبين من مدوناته - إلى مجرد كونه غير مالك للعقار المبيع ، دون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان له حق التصرف فى العقار المعنى بالبيع من عدمه ، إستناداً إلى عقد شرائه العرفى له ، و حكم صحة التوقيع الصادر فى الدعوى رقم 9504 لسنة 1986 مدنى كلى المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجنى عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل إليه - على السياق آنف الذكر ، و لا لدفاعه المترتب على ذلك من إنتفاء عنصر الإحتيال فى الدعوى ، و كان دفاع الطاعن الأول على النحو السابق إيراده يعد - فى خصوص الدعوى المطروحة - هاماً و مؤثراً فى مصيرها لأنه يترتب عليه - إن صح - إنتفاء الجريمة فى ذاتها أو فى القليل نفى القصد الجنائى لدى الطاعن ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده إلتزاماً منها بواجبها فى تقدير أدلة الدعوى و مدى صحتها عن بصر و بصيرة ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فوق قصوره فى التسبيب و فساده فى الإستدلال بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 8996 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1990
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد إقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعى بالحقوق المدنية و هو ما ردده هذا الأخير نفسه فى قول له ، كما أن الثابت من الإطلاع على الكتاب الصادر من المتهم و الموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد إقتصر على تنازله عن الحيازة فقط و قد أقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما و لم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل و سلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة و أن المدعى بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشترى تلك المساحة من الأرض دون إطلاع على مستندات ملكيتها و أن يسلم الشيكات التى ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أى محرر مكتوب يضمن حقوقه ، و من ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها و أنه إستخرج بطاقة حيازة بإسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذى قدم صورته و الذى يمثل هذا التنازل أثراً من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخاً معيناً بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعى بالحقوق المدنية . و من ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم فى الدعوى من مستندات و بغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .
=================================
الطعن رقم 8996 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1990
من المقرر أن القانون و إن نص على أن الطرق الإحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإبهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . كما أنه من المقرر أن مجرد الإدعاءات و الأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية ، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته .
=================================
الطعن رقم 8996 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 146 بتاريخ 17-01-1990
من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى من الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق و أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . لما كان ذلك ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذى سعى إلى المجنى عليه كى يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما بل على العكس من ذلك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه إلى المتهم فى محله طالباً منه بيعه الأرض - على حد قوله - و لم ينسب له إتيان أى فعل مما يعد من وسائل الإحتيال فقد إقتصر الأمر على إتفاقهما على التعامل شفاهة و سلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا إلى أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام ...... بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعى من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، و يتعين القضاء ببراءة المتهم .
=================================
الطعن رقم 7287 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 879 بتاريخ 04-10-1990
لما كان الركن المادى فى جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجانى طرقاً إحتيالية يتوصل منها إلى الإستيلاء على مال منقول مملوك للغير ، و هو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على إستعمال الطرق الإحتيالية و مترتباً عليه ، و إذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول إستلام شئ من المجنى عليه ، و أن قيامه بتظهير السندات الإذنية التى قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ فى ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى موضوع الإستئناف و ببراءة المتهم مما أسند إليه و بعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . 
=================================
الطعن رقم 14354 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1070بتاريخ 06-12-1990
من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ و تدبير سابق بينه و بين الفاعل و لا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل . و لما كان المجنى عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم و إياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان و بأن شقيقه المتهم الثانى ضابط أمن بالجهة ذاتها و بأن فى مقدورهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية و حوانيت و كانت المحكمة تثق فى صحة هذة الأقوال التى يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده فى إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجنى عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما إكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم و طلب منهم إستدراجه إلى مسكنه للحصول منه على إقرارات بالمبالغ التى تسلمها منهم . و إذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدى المستأنف ........ فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم المذكور و القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية . 
=================================
الطعن رقم 5482 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1126بتاريخ 30-11-1989
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات و كان من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق . 
=================================
الطعن رقم 11682 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696 بتاريخ 02-05-1991
من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو إتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه . و قد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة و إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها و أنه يجب أن يكون تسليم المجنى عليه ماله لاحقاً على الطرق الاحتيالية التى قارفها المتهم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق