الجمعة، 11 أكتوبر 2013

تسبيب الحكم والقصد الجنائى فى القتل العمد

قتل عمد . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

لما كان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجنى عليه لم يعثر عليها كاملة ، مادامت المحكمة قد بينت بالأدلة التى اعتنقتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه .
56397 75
-------------------------------------

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائى . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

– لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجنى عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفى صباح اليوم التالى حدث شجار بينها وبين خالها المجنى عليه " ..... " وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها تم تعدى عليها بالضرب ،الأمر الذى أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة ، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة ، إذ ذهب إلى القول " أن المجنى عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة – عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب " بخنجر " إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثث إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها ". لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبىء عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق