الجمعة، 11 أكتوبر 2013

السلطه التقديريه للمحكمه فى تقدير صحة الإعتراف

إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . نقض "نظر الطعن والحكم فيه " . قتل عمد .
لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لانتزاعه منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادى عليه ، مردوداً عليه بأن المتهم المذكور مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في ..... سنة ...... حيث قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به آثار إصابات وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثانى وخطوات إعدادهم لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ، ومن ثم فإن القول بوقوع إكراه مادى عليه يضحى قولاً عارياً من دليل ، أما ما أثير عن وقوع إكراه معنوى عليه ، مردوداً بأن ذلك القول ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده ، كما وأن القول بعدم صدق هذا الاعتراف أو معقوليته هو في مجمله مردود بأن اعتراف المتهم الثالث جاء تفصيلياً يتفق وما أوردته الأدلة الفنية بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن دفاع المتهمين بشأن بطلان الاعتراف إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ، ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعتراف المتهم الثالث في تحقيقات النيابة العامة كدليل عليه وعلى المتهمين الأول والثانى .
23236 س 74

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق