الخميس، 10 أكتوبر 2013

حكم محكمة النقض المصريه حول السلطة التقديريه لقاضى الموضوع فى إستظهار نية القتل

جريمة " أركانها " . قتل عمد . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على نية القتل بقوله " وحيث إن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وإذ كان ذلك ، فإن المحكمة تطمئن إلى توافر تلك النية في حق المتهم بانية عقيدتها في ذلك من ظروف ارتكاب المتهم الواقعة وتبييت النية على قتل أحد سائقى الأجرة وحيازته لأداة بقصد القتل وهى طبنجة معمرة بالذخيرة واصطحابه المجنى عليه لمكان غير آهل بالسكان وإطلاقه عيارين ناريين من سلاح قاتل بطبيعته وفى موضع قاتل من المجنى عليه وهو رأسه ألا أدل على هذه النية من أنه وإثر أن أطلق المتهم الأعيرة على رأس المجنى عليه توجه إليه وتحسس صدره ليتأكد من قتله ، هذا وقد اعترف المتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بقتل المجنى عليه وبتوافر نيته على ذلك ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى توافر تلك النية في حق المتهم " . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم يكفى في استظهار نية القتل ، فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . 56397 75

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق