الجمعة، 11 أكتوبر 2013

ظرف الإقتران من حيث تغليظ العقاب

قتل عمد . سرقة . اقتران . ظروف مشددة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوي " .

لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات في شقها الأول بنصها على ظرف الاقتران أنه يكفى لانطباقها ومن ثم تغليظ العقاب أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن , وإذ كان ذلك , وكان الثابت من التحقيقات أن المتهمين قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى استقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً والتى تلتها ببرهة يسيرة فتحقق بذلك شرطا الاستقلال والمصاحبة الزمنية , الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .

23236 74

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق