الخميس، 10 أكتوبر 2013

من أحكام النقض فى ظرف الإقتران فى جناية القتل

اقتران . سرقة . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الاقتران " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لما كان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران في قوله " وحيث إنه لما كان يكفى لتوافر ظرف الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/1 عقوبات في الأوراق أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجريمتين قد ارتكبتا في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق استقلال جريمة قتل المجنى عليه عن جريمة سرقة سيارته من الطريق العام ليلاً حال حمله سلاحاً وقد تميزت تلك الجريمة الأخيرة بأفعال مستقلة ، ذلك أنه بعد قيام المتهم بقتل المجنى عليه فقد بدأ في تنفيذ باقى مخططه الذى عقد العزم عليه واعترف به وهو سرقة سيارة المجنى عليه لبيعها وقد قامت المصاحبة الزمنية بين الجريمتين ، الأمر الذى يوفر في حق المتهم ظرف الاقتران ويدحض معه دفاعه في شأن عدم توافره وأنه لم يقصد من القتل السرقة ذلك لتوافر شرط الاقتران واقعاً وقانوناً ، واطمئنان المحكمة إلى اعترافه بأن قصده من القتل هو السرقة " ، فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى الاقتران ، لما هو مقرر من أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، مادام يقيمه على ما يسوغه كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
5639775

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق